الشيخ الجليل الزنديق الأكبر بارك الله فيه ..

أرشح لجائزة الكراهية والحقد والغباء أصحاب هذه الفتاوى :
أولاً الشيخ بندر الشويقي يهدر دم تركي الحمد ويطالب بقتله حالاً

:
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسـبة للأسـماء الواردة في الفتيا المـكذوبة، والتي تطالبـنا بإبداء الرأي فيها، فإن من بـينها اسـماً ثبت لي و لغـيري كفـره بالله، وردته عن دين الإسـلام دون شـكٍ أو تردد. وليس في نفسي أي حـرج من إعـلان ذلك.
أعني بكـلامي هـذا ذاك المأفـون المسمى / تركي الحـمد.
فليس هنـاك كفر و ردة بعـد قـوله : "إن اللـه و الشـيطان وجهان لعملة واحـدة".
فالذي يتجـرأ على مقـام المـولى ـ عز و جل ـ بمثـل هـذا الوقاحـة، مرتـدٌّ لا شـك فيه، حتى لو أوردها على لسـان شخـصيات رواياته الوهمـية.
فقـائل هـذا الكلام من الواجب أن يعرض على القضاء الشرعي، و يسـتتاب منه، ثم بعـد هـذا يقـام عليـه حكم الله ـ عز و جل ويتحدثون عن التسامح
فتوى الشيخ سليمان الخراشي في جواز نهب أموال العلمانيين وانتهاك حرماتهم، ولاعدوان إلا على الظالمين! الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد دار بحث مع بعض الأخوة الأفاضل عن حكم التعامل مع العلمانيين والحداثيين والعصرانيين وغيرهم من أصحاب الفكر المنحرف والعقائد الباطلة. وهم إن كانوا في بلاد المسلمين ويقيمون معهم فهم مرتدون عن الإسلام ويتعامل معهم كما يتعامل مع المرتد وفق الشرع. والمرتد في اللغة : هو الراجع ، يقال : ارتد فهو مرتد : إذا رجع ، قال تعالى : { وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ } أي : لا ترجعوا . والمرتد في الاصطلاح : هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل . والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا ; فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة.
وقد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: " من بدل دينه فاقتلوه"(رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات) .(أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 261/6).
وحديث ابن مسعود: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة" (رواه الجماعة).
وفي بعض صيغه عن عثمان: "..... رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" (رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة، وقد صح هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضًا وأبي هريرة وأنس)، قال العلامة ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين .(انظر: شرح الحديث الرابع عشر من "جامع العلوم والحكم" بتحقيق شعيب الأرناؤوط- طبع الرسالة).
وأجمع العلماء على ذلك ، وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله . وأما حكمه في الآخرة . فقد بينه الله تعالى بقوله : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ، سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا ; قال تعالى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }
ونواقض الإسلام التي تحصل بها الردة كثيرة . من أعظمها الشرك بالله تعالى ; فمن أشرك بالله تعالى ; بأن دعا غير الله من الموتى والأولياء والصالحين ، أو ذبح لقبورهم ، أو نذر لها ، أو طلب الغوث والمدد من الموتى ; كما يفعل عباد القبور اليوم ، فقد ارتد عن دين الإسلام ; قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم ; كفر إجماعا . وكذلك من جحد بعض الرسل أو بعض الكتب الإلهية ; فقد ارتد ; لأنه مكذب لله ، جاحد لرسول من رسله أو كتاب من كتبه . وكذلك من جحد الملائكة أو جحد البعث بعد الموت ; فقد كفر ; لأنه مكذب للكتاب والسنة والإجماع . وكذلك من سب الله تعالى أو سب نبيا من أنبيائه تصريحا أو تلميحا ; فقد كفر. وكذلك من شكك في النبوة ، أو ادعاها او صدق من يدعيها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ; فقد كفر ، لأنه مكذب لقوله تعالى : { وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } ومن جحد تحريم الزنى ، أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر ، أو طالب بالغاء حد من حدود الله (كما ينادي العصرانيون وغيرهم من اهل العلمنة) فقد كفر . وكذلك متى جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم : [ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام ] ومن استهزأ بالدين ، أو امتهن القرآن الكريم ، أو زعم أن القرآن نقص منه شيء ، أو كتم منه شيء فلا خلاف في كفره " . .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو كافر ، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض " . ...
وقال : " ومن سخر بوعد الله أو بوعيده ، أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى ، أو شك في كفرهم ، أو صحح مذهبهم ; كفر إجماعا " .
وقال : " من سب الصحابة أو أحدا منهم ، واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي ، وأن جبريل غلط ; فلا شك في كفره " ; انتهى كلامه رحمه الله، وهذا يوضح كفر الروافض ومن تبعهم من اهل العقائد الباطلة .
ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية ; يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية ، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية أو العلمانية بديلا عن الإسلام ، فلا شك في ردته .
وأنواع الردة كثيرة ، مثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح ما هم عليه ، ومثل من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه ، ومثل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه ، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين ، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ; كغلاة الصوفية ، ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ; كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام .
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف ; إلا المكره ، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ، وأكثر ما يكون وقوعا ; فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه " .
هذه نماذج من نواقض الإسلام ، وهي أكثر مما ذكر بكثير ; وهي تنطق على أصحاب الفكر العلماني والحداثي والعصراني ممن يشككون في بعض تعاليم الدين ويستهزئون بالدين أو بأهله من العلماء الربانيين أو يسخرون من القرآن الكريم ويلهون فيه.
وتفصيل ذلك موجود في كتاب" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وكتاب " المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية " للشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وشرحها للعلامة العراقي محمود شكري الألوسي رحمه الله .
فمن ارتد عن دين الإسلام وثبت عليه ذلك كما في حال بعض من مرقوا من الدين, وسأذكر فقط عينة لهم كالزنديق تركي الحمد والعلماني عبدالله ابو السمح والعصراني منصور النقيدان وزمرته والعقلاني خالص جلبي وأتباعه والزيدي حسن المالكي ومؤيدوه والحداثي عبدالله الزيد وزمرته والخبيث مشعل السديري وغيرهم من أهل الزندقة والانحلال الفكري فهؤلاء عندما نطبق عليهم منهج الشريعة الإسلامية فهم مرتدون كفرة يطبق عليهم حكم الشرع وهو إنه يجب أن يستتاب ويمهل ثلاثة أيام ، فإن تاب ، وإلا قتل ;ويرى بعض أهل العلم عدم استتابته.
وقد نفذ علي كرم الله وجهه عقوبة الردة في قوم ادعوا ألوهيته، فحرقهم بالنار، بعد أن استتابهم وزجرهم، فلم يتوبوا ولم يزدجروا، فطرحهم في النار، وهو يقول:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا **** أججت ناري، ودعوت قنبرًا
وقنبر هو خادمه وغلامه (انظر: نيل الأوطار: 5/8، 7 - طبع دار الجيل).
وقد اعترض عليه ابن عباس بالحديث الآخر: " لا تعذبوا بعذاب الله، ورأى أن الواجب أن يقتلوا لا أن يحرقوا، فكان خلاف ابن عباس في الوسيلة لا في المبدأ. وكذلك نفذ أبو موسى ومعاذ القتل في يهودي في اليمن أسلم ثم ارتد، وقال معاذ: قضاء الله ورسوله (متفق عليه).
وروى عبد الرزاق: أن ابن مسعود أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإذا لم يقبلوها فاقتلهم... فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله (رواه عبد الرزاق في مصنفه: 168/10، الأثر رقم 18707).
وروي عن أبي عمرو الشيباني أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه، فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي، فاستتابه فلم يتب، فقتله (المصنف - المرجع السابق، الأثر 18710).
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح، لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم نحوًا من ذلك. وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح، لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء. وفرق ابن تيمية بين النوعين: فالردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي فيها محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد لا تقبل فيها التوبة قبل القدرة، (الصارم المسلول لابن تيمية ص368، مطبعة السعادة، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد).
وقد قيل: لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدًا، وما نقله ابن تيمية ينقض هذه الدعوى، ولو صح ذلك فلأن هذه الجريمة لم تظهر في عهده، كما لم يعاقب أحدًا عَمِل عمل قوم لوط. إذ لم تُعلن في عهده صلى الله عليه وسلم.
ويحق سلب أموال المرتدين وانتهاك حرماتهم سواء قتلوا أم لا، لأن حكم الشرع فيهم نافذ وتطبيقه مناط بالحاكم ولكن مضمونه يخص أمة الإسلام، على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديث "من قتل قتيلاً فله سلبه" وما قال الحنفية في حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" -انظر "الخصائص العامة للإسلام" ص217). وهذا هو قول إبراهيم النخعي، وكذلك قال الثوري: هذا الذي نأخذ به (المصنف جـ 10، الأثر 18697)، وفي لفظ له: لايؤجل قتله خشية تفشي أذاه (ذكره ابن تيمية في" الصارم المسلول " ص321).
والذي أراه: أن تأخير حكم الله في المرتدين إخلال بشرع الله، ولذا يجب عدم التأخر في ذلك لكي لايتفشى ضررهم وخطرهم على أمة الإسلام. فهؤلاء المرتدون يدعون غيرهم إلى بدعتهم باللسان وبالقلم فالأولى قتلهم استئصالاً للشر، وسدًا لباب الفتنة.
إن المرتد الداعية إلى الردة سواء بنقدهم أحكام الإسلام أو تشكيكه فيها وبعث البلبلة في أذهان الناس ليصرف الناس عن الدين القويم هو ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والمحاربة - كما قال ابن تيمية - نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين، قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد. وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد.. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض بالفساد باللسان أوكد" ا هـ .(انظر: الصارم المسلول – لابن تيمية ص385).
والقلم أحد اللسانين، كما قال الحكماء، بل ربما كان القلم أشد من اللسان وأنكى، ولا سيما في عصرنا لإمكان نشر ما يُكتب على نطاق واسع. والمرتد لايجب موالاته ولا السكوت عنه ومن حماه أو دافع عنه فهو مرتد كذلك حتى لو لم يفعل فعل المرتد، فالله تعالى يقول: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة: 51)
وأرى أن الاستتابة ليست للجميع وإنما هي للمخدوع غير المكابر، وجمهور الفقهاء قالوا باستتابة المرتد، قبل تنفيذ العقوبة فيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب" الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الفقهاء حددوها بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال: يستتاب أبدًا، واستثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يظهر غير ما يبطن، فلا توبة له، وكذلك سابّ القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم، لحرمة ذلك وكرامته، فلا تقبل منه توبة.
ولاتقبل توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم : فلا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه ، وإنما يقتل على كل حال ; لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى .
ولاتقبل توبة الزنديق وهو المنافق . الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر; لأنه لا يبين منه ما يظهر رجوعه إلى الإسلام ، والله تعالى يقول : { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا } فإذا أظهر التوبة ، لم يزد على ما كان قبلها ، وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر . .
ومن الزنادقة : الحلولية ، والإباحية ، ومن يفضل متبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن يرى أنه إذا حصلت له المعرفة ; سقط عنه الأمر والنهي ، أو أنه إذا حصلت له المعرفة ، جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من الصوفية والرافضة والزيدية والمأسونية وغيرهم؛ ومن لايرى أن للإسلام تصرفا شاملا في حياته ومعاشه ويرى أن هناك ماهو أفضل منه كأهل العلمنة والحداثة وغيرهم من الملاحدة.
والثابت عن أهل السنة والجماعة هو سلب أموالهم استحلالا وسبي نسائهم تملكاً والفتك بهم تنفيذاً لشرع الله سبحانه. وبالله التوفيق.
وكتبه سليمان بن صالح الخراشي.

الشيخ علي الخضير
فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
هل يجوز لي أن أقول سوءاً عن شخص مما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف أنه فاسق أو عدو للدين؟ وهل يجوز لي أن أقول خيراً عن رجل صالح من أهل الدين والتقوى والجهاد لتخليصه من مشكلة تضره بذاته أو بسمعة الصحوة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. --------------------------------------------------------------------------------
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
المؤمن أخو المؤمن، ولابد أن ينصره حال طلب النجدة أو عند العلم بحاجته، ومن النصرة مؤازرته ودفع الضرر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب يجوز لنصرة المسلم ولدفع الكافر أو العدو. فقد صح فى الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة ومن المصلحة رفعة المسلم وذلة سواه، وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس الكذب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا ) وفى رواية قالت : ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث ، الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم ، وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ لا يحل الكذب إلا في ثلاث :يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس] والحديث صححه الألباني دون قوله ليرضيها ، فهذا ، وبوّب البخاري بقوله :باب الكذب في الحرب ثم ساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال نعم ، فأتاه فقال : إن هذا – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – قد عنانا وسألنا الصدقة، قال : وأيضا والله لتملنه ، قال : فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره ، قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله]، وهذه الأحاديث مصرحة بجواز الكذب على العدو الذي يريد الكيد بالمسلم الصالح في بدنه أو في فكره وعقيدته.
و يقول ابن الجوزى رحمه الله (وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجباً فهو واجب ) وقال ابن القيم رحمه الله فى ( زاد المعاد ) ج 2 ص 145 : (يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة....، إلى أن قال : ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق ، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين ، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه). انتهى.
ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلازمه أياما ليعرف حاله ، وادعى أنه مغاضب لأبيه ، رواه أحمد بسنده ( الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 ) ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة وتبرئة الصالحين من تهمة أوسوء قد يضر به أو بسمعة المنتسبين له، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدوا له فحلف أنه أخوه ، ثم ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ( صدقت ، المسلم أخو المسلم ) الآداب الشرعية لابن مفلح ، ويمكن الرجوع فى استيضاح هذه النقطة إلى ( نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص 85 ). ومن هذا الباب الذي يجوز فيه للمسلم الكذب لنصرة أخيه أونصرة الدين ماورد عن كذبات إبراهيم عليه السلام ، وهى معاريض ، حيث قال عندما كسر الأصنام ( بل فعله كبيرهم هذا ) وعندما طلب لمشاركتهم فى العيد قال ( إنى سقيم ) وقوله عن زوجته : إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون ( مصابيح السنة للبغوى ج 25 ص 157 )
كما جاء فى كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ج 1 ص 141؛ أن جثيم بن إياس قد شهد بالله العظيم على كفر ابراهيم الصابي حتى يقتل لأن في بقائه مفسدة للأمة.
كما تجوز المخادعة للعدو في حال الحرب أو لأجل الحرب فهذا لا خلاف في جوازه وذلك لحديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [الحرب خدعة] ، قال الإمام النووي رحمه الله :[واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع ]12/45 شرح صحيح مسلم ، ومعنى المخادعة في الحرب إظهار المكيدة وحسن التدبير والرأي والتعريض ليظهر للعدو خلاف ما يعده له المسلمون من الكمائن والمكائد، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله :[وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه ، وفيه – أي الحديث – التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار]6/191 فتح الباري ، والخداع هو عمدة الحروب وأساسها وعليه يكون مدار الانتصار ، وهو أحد الأسباب الشرعية التي ينبغي الأخذ والاعتناء بها كما قال ابن المنير:[معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة ، وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر]6/191فتح الباري ، وإنما جازت المخادعة في الحرب مع ما فيها من الإيهام وإظهار خلاف الحقيقة لأن كون كل من المسلم والكافر قد نصب الحرب لصاحبه يدل دلالة صريحة على أنه يتربص به ويسعى للفتك به ؛ بل يندب إليها كما يدل على ذلك صريح الحديث ، واتفاق العلماء ؛ ومفهوم الحرب في هذه الأحاديث أعم من أن يقصر على نصب القتال والتقاء الصفين وتقابل الزحفين ، وإنما يدخل في ذلك أيضا السعي للفتك برأس من رؤوس الكفر والإلحاد والعلمنة والفسق المحادين لله ورسوله كما هو حال كعب بن الأشرف ، فإنه لم يكن في حرب بمعناها الشائع المعهود ، ولكن لما تمادي في أذية الله ورسوله وتشببه بنساء المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وحض عليه ورخص في الكذب لأجل الوصول إلى هذه المصلحة العظمى فليتأمل.
ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم. ودليل ذلك من إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :[لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتي امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديث بطوله] قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وكما جاز الكذب لإنقاذ حق المسلم لنفسه؛ حق المال والرأي والعمل فكذلك يجوز له الكذب لأجل إنقاذ حق أخيه المسلم إذا لم يمكنه الوصول إليه إلا به وهو من التعاون على البر والتقوى ؛ على أن يكون ذلك حق للمسلم المعروف باستقامته وحبه لأهل الخير والفضل وذوده عن حياض الدين لا لغيره. و المرء كلما استطاع أن يلجأ إلى المعاريض فالأولى له أن يستخدمها لأن المقصود هو جلب نفع أو دفع ضر وإن أمكن بلفظ يبيحه الشرع ابتداء وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي :[وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظلمة بل نقول : إنه إذا لم يخلص من الظالم إلا الكذب الصراح جاز أن يكذبه ، بل : قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفرق ، ككذبة تنجي نبيا ، أو وليا ممن يريد قتله ، أو أمنا من المسلمين من عدوهم] 6/186 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ، وقال أيضا :[ وأما كذبة تنجي ميتا ، أو وليا ، أو أمما ، فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم ن لا العرب ولا العجم]6/ 592المصدر السابق ، وقال النووي : [وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم]15/124شرح صحيح مسلم .
ولهذا فإنه يجوز لك الكذب والشهادة وتغليظ اليمين لنصرة الدين الإسلامي ونهجه القويم ونصرة أخوك المسلم الصالح ممن يريدون به كيداً؛ وإذلال أهل البدع والضلالات والفرق الفاسدة؛ ونسأل الله أن يكون لك بذلك الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كتبه: علي بن خضير الخضير